جمعية ملتقى المرأة
الحسيمة
المغرب
المشاريع التي هي في طريق الانجاز |
الباب الأول : التسمية، المقر والأهداف
الفصل الأول:
تأسست بين الأعضاء والعضوات الذين حضروا الجمع العام التأسيسي وبين من سيتضم إليهم (ن) وفق الشروط المبينة أدناه جمعية يطلق عليها اسم جمعية " ملتقى المرأة" وذلك طبق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1/58/376 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل15 نونبر 1958 وكما وقع تغييره وتعديله بمقتضى الظهير بمثابة قانون رقم 285 المؤرخ ب 2 ربيع الأول 1393 موافق 10 أبريل 1973 المنظم للجمعيات.
الفصل الثاني: أهداف الجمعية
تهدف الجمعية إلى
:*
تحسيس الرأي العام بقضية المرأة والمساهمة في الرفع من مستوى الوعي النسائي.*
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتمتيعها بكافة الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والعمل على تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين.*
العمل من أجل ملائمة القوانين المحلية للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق المرأة.*
العمل على إشراك المرأة في اتخاذ القرار في جميع الميادين.*
إدماج المرأة في جميع الخطوات التنموية ، والعمل على خلق مشاريع إنتاجية خاصة بها.*
الإهتمام بقضايا المرأة القروية وتوعيتها وإيجاد سبل لتأطير قدراتها الذاتية والإقتصادية وإدماجها في الحياة العامة.*
القضاء على العنف الممارس ضد المرأة ذاتيا ومعنويا.*
المساهمة في نشر ثقافة بديلة تنسجم وتطلعات المرأة المغربية في التحرر والتقدم.*
العمل والتنسيق مع مختلف الجمعيات والهيئات محليا، وطنيا ودوليا التي يمكن أن تساهم في تفعيل أهداف الجمعية.
الباب الثاني : العضوية
.الفصل الثالث:يمكن لكل النساء والرجال الإنتساب إلى الجمعية شريطة:
الإلتزام بمبادىء الجمعية وأهدافها وقانونيها الأساسي والداخلي.
الإستعداد للمساهمة بفعالية في أنشطة الجمعية.
أداء واجب الإنخراط السنوي.
الفصل الرابع
:تسقط العضوية بالاستقالة أو الإقالة بقرار من المكتب المسير بعد أخبار المعني بالأمر و مصادقة الجمع العام, وذلك في حالة عدم تنفيذ الالتزامات و الإخلال بمبادئ الجمعية وأهدافها.
الفصل الخامس: أصدقاء الجمعية:
يمكن للمكتب المسير أن يمنح بموجب قرار يتخذه بالأغلبية صفة صديق الجمعية لبعض الأشخاص أو الهيئات. و تمنح هذه الصفة لمن يساهم في تدعيم الجمعية و تشجيعها ماديا و معنويا و يسعى لتحقيق أهدافها.
الباب الثالث: أجهزة الجمعية
الفصل السادس: الجمع العام:
-يشكل الجمع العام أعلي هيئة تقريرية في الجمعية و ينعقد بصفة عادية مرة كل سنتين و يعهد إلى المكتب المسير بتحديد تاريخ و مكان انعقاده و يمكن عقد جمع عام استثنائي عاما دعت الضرورة إلى ذلك بقرار من أغلبية عضوات و أعضاء المكتب المسير أو بطلب أغلبية منخرطات و منخرطي الجمعية.
الفصل السابع
:-يعتبر الجمع العام منعقدا بحضور أغلبية المنخرطات و المنخرطين, و إذا لم يتوفر النصاب القانوني بعد توجيه دعوة ثانية, فان الجمع العام يعتبر عندئذ قانونيا مهما كان عدد الحاضرين, بعد تأجيله لمدة 15 يوما.
-يعرض المكتب المسير تقريره الأدبي و والمادي و بعد مناقشتهما و عرضهما للتصويت, يقدم استقالته ليشكل الجمع العام من بين عضواته و أعضائه لجنة للرئاسة تتكون من رئيس (ة) و مقرر(ة) و مساعد(ة) للرئيس(ة) للإشراف على انتخاب عضوات وأعضاء المكتب المسير.
-تتخذ القرارات بالأغلبية.
الفصل الثامن: مجلس المنخرطين.
-يتكون مجلس المنخرطين من عضوات و أعضاء اللجان الوظيفية و الفرعية و الأعضاء و العضوات الفاعلين.
-يجتمع مجلس المنخرطين مرة كل شهرين أو بصفة استثنائية بطلب من المكتب المسير أو أغلبية العضوات و الأعضاء.
الفصل التاسع: المكتب المسير.
-يتكون المكتب المسير من
8 إلى 13 عضوة و عضو منتخبين من قبل الجمع العام لمدة سنتين.-يعمل المكتب المسير على تنفيذ توصيات الجمع العام و متابعة إنجاز برامج العمل.
-يجتمع المكتب المسير مرة كل 15 يوما أو بصفة استثنائية بدعوة من الرئيس(ة) أو أغلبية عضواته و أعضائه. ويوزع أعضاء و عضوات المكتب المهام فيما بينهم على الشكل التالي.
الرئيس(ة):
-تختص برئاسة المكتب المسير.
-السهر على تنفيذ قرارات المكتب المسير.
-تمثل الجمعية أمام الجمعيات و المنظمات و المؤسسات.
-كما تعمل مع باقي العضوات على تسيير الجمعية.
نائب(ة) الرئيس(ة) الأولى:-تساعد الرئيسة و تقوم مقامها عند غيابها و تكون مكلفة بالتنظيم.
نائب(ة) الرئيس(ة) الثاني(ة):-تساعد الرئيسة و تقوم مقامها عند غيابها و تكون مكلفة بالإعلام و الأبحاث والدراسات.
الكاتب(ة) العام(ة):-تحرر محاضر الاجتماعات و المراسلات و المذكرات و توقع عليها بجانب الرئيسة.
نائب(ة )الكاتب(ة) العام(ة):-تساعد الكاتبة العامة و تقوم مقامها في حالة غيابها. و تكون مكلفة بالتوثيق.
أمين(ة) المال:-تكلف بإعداد مشروع ميزانية الجمعية, والحفاظ على الوثائق المالية للجمعية, وفتح حساب بنكي في اسمها و لا يمكن لها صرف أموال الجمعية إلا في نطاق أبواب الميزانية و بتوقيع من الرئيسة أو نائبتها الأولى.
نائب(ة) أمين(ة) المال: تساعد الأمينة في مهامها و تقوم في حالة غيابها و توقع إيصالات الانخراط.
مستشارات و مستشارون مكلفون بمهام:
لفصل العاشر: اللجان:
و يمكن للمكتب أن يوزع مهام إضافية على عضوات وأعضاء المكتب, كما يمكن له أن يستعين في اختصاصاته و مهامه بلجان وظيفية و أخرى فرعية محلية داخل المراكز الموجودة بالإقليم. يكونها من بين عضوات و أعضاء الجمعية.
لباب الرابع: النظام المالي.
الفصل الحادي عشر
:تتكون الموارد المالية من:
-الانخراطات السنوية.
-المساعدات التي تقدمها السلطات العمومية.
-التبرعات والهبات و الوصايا.
مختلف الموارد المالية التي يسمح بها القانون.
الباب الخامس: تعديل القانون الأساسي.
لا يمكن تعديل هذا القانون إلا من قبل الجمع العام و بأغلبية ثلثي المنخرطين والمنخرطات , ويصرح بذلك لدى السلطات المختصة وفق التشريع الجاري به العمل.
الباب السادس: حل الجمعية
.لا يمكن أن تحل الجمعية إلا من قبل الجمع العام وبأغلبية ثلثي عضواتها أو أعضائها, و تؤول عندئذ أموال الجمعية إلى جمعية لها نفس الأهداف يحددها الجمع العام.
الباب السابع: القانون الداخلي.
يعهد لقانون داخلي بتقنين كل مسألة لم ترد في القانون الأساسي، و يعهد إليه بتحديد إجراءات تطبيق هذا القانون.