جمعية ملتقى المرأة

الحسيمة

المغرب



 

صفحة الاستقبال

 

الاهداف

التعريف

القانون الاساسي

ادوات العمل

المشاريع التي هي في طريق الانجاز

  المشاريع التي انجزت

 

الباب الأول : التسمية، المقر والأهداف

الفصل الأول:

تأسست بين الأعضاء والعضوات الذين حضروا الجمع العام التأسيسي وبين من سيتضم إليهم (ن) وفق الشروط المبينة أدناه جمعية يطلق عليها اسم جمعية " ملتقى المرأة" وذلك طبق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1/58/376 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل15 نونبر 1958 وكما وقع تغييره وتعديله بمقتضى الظهير بمثابة قانون رقم 285 المؤرخ ب 2 ربيع الأول 1393 موافق 10 أبريل 1973 المنظم للجمعيات.

 

الفصل الثاني: أهداف الجمعية

تهدف الجمعية إلى :

*تحسيس الرأي العام بقضية المرأة والمساهمة في الرفع من مستوى الوعي النسائي.

*القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتمتيعها بكافة الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والعمل على تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين.

*العمل من أجل ملائمة القوانين المحلية للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق المرأة.

*العمل على إشراك المرأة في اتخاذ القرار في جميع الميادين.

*إدماج المرأة في جميع الخطوات التنموية ، والعمل على خلق مشاريع إنتاجية خاصة بها.

*الإهتمام بقضايا المرأة القروية وتوعيتها وإيجاد سبل لتأطير قدراتها الذاتية والإقتصادية وإدماجها في الحياة العامة.

*القضاء على العنف الممارس ضد المرأة ذاتيا ومعنويا.

*المساهمة في نشر ثقافة بديلة تنسجم وتطلعات المرأة المغربية في التحرر والتقدم.

*العمل والتنسيق مع مختلف الجمعيات والهيئات محليا، وطنيا ودوليا التي يمكن أن تساهم في تفعيل أهداف الجمعية.

 

الباب الثاني : العضوية.

الفصل الثالث:يمكن لكل النساء والرجال الإنتساب إلى الجمعية شريطة:

الإلتزام بمبادىء الجمعية وأهدافها وقانونيها الأساسي والداخلي.

الإستعداد للمساهمة بفعالية في أنشطة الجمعية.

أداء واجب الإنخراط السنوي.

الفصل الرابع:

تسقط العضوية بالاستقالة أو الإقالة بقرار من المكتب المسير بعد أخبار المعني بالأمر و مصادقة الجمع العام, وذلك في حالة عدم تنفيذ الالتزامات و الإخلال بمبادئ الجمعية وأهدافها.

الفصل الخامس: أصدقاء الجمعية:

يمكن للمكتب المسير أن يمنح بموجب قرار يتخذه بالأغلبية صفة صديق الجمعية لبعض الأشخاص أو الهيئات. و تمنح هذه الصفة لمن يساهم في تدعيم الجمعية و تشجيعها ماديا و معنويا و يسعى لتحقيق أهدافها.

 

الباب الثالث: أجهزة الجمعية

الفصل السادس: الجمع العام:

-يشكل الجمع العام أعلي هيئة تقريرية في الجمعية و ينعقد بصفة عادية مرة كل سنتين و يعهد إلى المكتب المسير بتحديد تاريخ و مكان انعقاده و يمكن عقد جمع عام استثنائي عاما دعت الضرورة إلى ذلك بقرار من أغلبية عضوات و أعضاء المكتب المسير أو بطلب أغلبية منخرطات و منخرطي الجمعية.

الفصل السابع:

-يعتبر الجمع العام منعقدا بحضور أغلبية المنخرطات و المنخرطين, و إذا لم يتوفر النصاب القانوني بعد توجيه دعوة ثانية, فان الجمع العام يعتبر عندئذ قانونيا مهما كان عدد الحاضرين, بعد تأجيله لمدة 15 يوما.

-يعرض المكتب المسير تقريره الأدبي و والمادي و بعد مناقشتهما و عرضهما للتصويت, يقدم استقالته ليشكل الجمع العام من بين عضواته و أعضائه لجنة للرئاسة تتكون من رئيس (ة) و مقرر(ة) و مساعد(ة) للرئيس(ة) للإشراف على انتخاب عضوات وأعضاء المكتب المسير.

-تتخذ القرارات بالأغلبية.

الفصل الثامن: مجلس المنخرطين.

-يتكون مجلس المنخرطين من عضوات و أعضاء اللجان الوظيفية و الفرعية و الأعضاء و العضوات الفاعلين.

-يجتمع مجلس المنخرطين مرة كل شهرين أو بصفة استثنائية بطلب من المكتب المسير أو أغلبية العضوات و الأعضاء.

الفصل التاسع: المكتب المسير.

-يتكون المكتب المسير من 8 إلى 13 عضوة و عضو منتخبين من قبل الجمع العام لمدة سنتين.

-يعمل المكتب المسير على تنفيذ توصيات الجمع العام و متابعة إنجاز برامج العمل.

-يجتمع المكتب المسير مرة كل 15 يوما أو بصفة استثنائية بدعوة من الرئيس(ة) أو أغلبية عضواته و أعضائه. ويوزع أعضاء و عضوات المكتب المهام فيما بينهم على الشكل التالي.

الرئيس(ة):

-تختص برئاسة المكتب المسير.

-السهر على تنفيذ قرارات المكتب المسير.

-تمثل الجمعية أمام الجمعيات و المنظمات و المؤسسات.

-كما تعمل مع باقي العضوات على تسيير الجمعية.

نائب(ة) الرئيس(ة) الأولى:-تساعد الرئيسة و تقوم مقامها عند غيابها و تكون مكلفة بالتنظيم.

نائب(ة) الرئيس(ة) الثاني(ة):-تساعد الرئيسة و تقوم مقامها عند غيابها و تكون مكلفة بالإعلام و الأبحاث والدراسات.

الكاتب(ة) العام(ة):-تحرر محاضر الاجتماعات و المراسلات و المذكرات و توقع عليها بجانب الرئيسة.

نائب(ة )الكاتب(ة) العام(ة):-تساعد الكاتبة العامة و تقوم مقامها في حالة غيابها. و تكون مكلفة بالتوثيق.

أمين(ة) المال:-تكلف بإعداد مشروع ميزانية الجمعية, والحفاظ على الوثائق المالية للجمعية, وفتح حساب بنكي في اسمها و لا يمكن لها صرف أموال الجمعية إلا في نطاق أبواب الميزانية و بتوقيع من الرئيسة أو نائبتها الأولى.

نائب(ة) أمين(ة) المال: تساعد الأمينة في مهامها و تقوم في حالة غيابها و توقع إيصالات الانخراط.

مستشارات و مستشارون مكلفون بمهام:

لفصل العاشر: اللجان:

و يمكن للمكتب أن يوزع مهام إضافية على عضوات وأعضاء المكتب, كما يمكن له أن يستعين في اختصاصاته و مهامه بلجان وظيفية و أخرى فرعية محلية داخل المراكز الموجودة بالإقليم. يكونها من بين عضوات و أعضاء الجمعية.

لباب الرابع: النظام المالي.

الفصل الحادي عشر:

تتكون الموارد المالية من:

-الانخراطات السنوية.

-المساعدات التي تقدمها السلطات العمومية.

-التبرعات والهبات و الوصايا.

مختلف الموارد المالية التي يسمح بها القانون.

الباب الخامس: تعديل القانون الأساسي.

لا يمكن تعديل هذا القانون إلا من قبل الجمع العام و بأغلبية ثلثي المنخرطين والمنخرطات , ويصرح بذلك لدى السلطات المختصة وفق التشريع الجاري به العمل.

الباب السادس: حل الجمعية.

لا يمكن أن تحل الجمعية إلا من قبل الجمع العام وبأغلبية ثلثي عضواتها أو أعضائها, و تؤول عندئذ أموال الجمعية إلى جمعية لها نفس الأهداف يحددها الجمع العام.

الباب السابع: القانون الداخلي.

يعهد لقانون داخلي بتقنين كل مسألة لم ترد في القانون الأساسي، و يعهد إليه بتحديد إجراءات تطبيق هذا القانون.